الشيخ علي المشكيني
435
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه ، فالظاهر جوازه .
--> ( 1 ) . البيان ، ص 346 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 466 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 139 ، ح 393 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 505 ، ح 12589 .